السؤال: أريد أن أسأل عن اللفافة لصاحب سلس البول التي يضعها لكي لا يصل البول إلى ثيابه، قد علمت أن تغييرها لكل صلاة ليس قول الجمهور خلافا للشافعية الذين يرون الوجوب.
وأن هذه اللفافة التي أستعملها تكون من المنديل الورقي أو من المنديل الذي يستعمل لإزالة النجاسة في دورة المياه ـ أعزكم الله ـ
و نسرف في شراء واستعمال هذه الأشياء وقد تكون فيها شيء من المشقة، فهل علي شيء إذا لم أغيرها؟
ومسألة أخرى: أنا مصاب بغازات، فهل إذا دفعت خروج الريح بعد الوضوء وأثناء الصلاة علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إعادة تعصيب المحل وغسله لكل صلاة في حق صاحب السلس ففيه خلاف أوضحناه وأوضحنا أنه لا حرج عند المشقة في الأخذ بقول من لا يوجب ذلك في الفتوى رقم: 128721، فلتنظر.
وأما الصلاة مع مدافعة الريح فقد بينا حكمها وأن ابتداءها كذلك مكروه،وأما إذا طرأت المدافعة في الصلاة فلا يقطعها، بل يمضي فيها إلا أن يخاف ضررا وذلك في الفتوى رقم: 164409، فلتراجع.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب